تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
المدلسة الدالة على أن لمولاها العشر ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا الظاهرة في أن التفاوت بين البكارة والثيبوبة هوالنصف من غير فرق بين الأمة وغيرها وان اختلفتا من جهة ان النصف في الأمة نصف عشر القيمة وفي غيرها نصف المهر وهو وان كان استحسانا لطيفا لكنه لا يصلح مدركا للحكم الشرعي لاحتمال الاختصاص بالأمة وبالبيع . واستدل لما قبله : بانتفاء تقدير النص شرعا مع الحكم بأصله فيرجع فيه إلى نظر الحاكم كما هو الشان في كل مالا تقدير له شرعا كالتعزيرات ودية الأطراف ونحوهما ولا بأس به إذا لم يستفد من الأدلة القول الثالث . واستدل للثاني : بان الشئ في عرف الشرع السدس ولذا يحمل عليه في الوصية فكذا هنا وفيه انه لم يذكر الشيء في الرواية . واستدل للأول : باطلاق لفظ النقصان وفيه ان الظاهر من السؤال والجواب الايكال إلى نظر العرف ومن الضروري ان المركوز في الأذهان هو تفاوت ما بين مهر البكر ومهر الثيب وان شئت قلت : ان ظاهر سؤال السائل أو ينقص هو السؤال عن نقص ما بإزاء البكارة فالجواب بأنه ينقص يكون ظاهرا في ذلك أيضا . فالأظهر : هو القول الثالث .