شرح
الثاني : صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها قال : فقال ( ع ) : قد تفتق البكر من الركب ومن النزوة « 1 » ، بتقريب انه يدل على أن عدم الفسخ انما يكون لأجل احتمال تجدد الثيبوبة بسبب خفي فمفهومه ثبوت الخيار فيما لم يحتمل تجددها .
وفيه : أولا : انه لم يسأل عن الفسخ وعدمه بل عن جواز القيام معها وعدمه ولعل وجهه احتمال السائل ان لا يجوز له أو يكون مرجوحا لكشف الثيبوبة عن فجورها وانها زانية فلا ربط له بالخيار مفهوما ومنطوقا .
وثانيا ان مفهومه على فرض تسليم ما أفيد هو ثبوت الفسخ لو ثبت كون الثيبوبة حاصلة بغير الأمور المذكورة فيه سواء سبقت العقد أو تجددت بعده .
الثالث : صحيح محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال ( ع ) : ينتقص « 2 » ، بتقريب ان الأرش في باب البيع يكون أحد طرفي الخيار فلابد وأن يكون في هذا الباب أيضا كذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 428 ح 38 / الوسائل ج 21 ص 223 ح 26945 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 223 ح 26946 .