شرح
وفيه : انه قياس مع الفارق لكون لزوم البيع حقيا ولزوم النكاح حكميا .
فالأظهر عدم ثبوت الخيار له .
ثم إنه على المختار من أنه ليس له الفسخ وكذا على القول الآخر لو اختار البقاء أو إذا احتمل تجدد الثيبوبة فهل له ان ينقص من مهر ها شيئا كما عن المشهور « 1 » أم لا كما عن الحلبي « 2 » وابن البراج « 3 » .
وجهان : أظهرهما الأول لصحيح محمد بن جزك المتقدم ومعه لايصغى إلى دعوى ان الأصل يقتضي عدم النقصان فلا اشكال في أصل النقصان ، انما الكلام في مقداره وفيه أقوال :
1 - ما عن الشيخ في النهاية « 4 » وهو انه ينقص منه شيء في الجملة .
2 - ما عن القطب الراوندي « 5 » وهو انه ينقص السدس .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 149 .
( 2 ) الكافي في الفقه ص 296 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 213 ، قوله : وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا ، جاز أن ينتقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب .
( 4 ) النهاية ص 475 ، قوله : ومتى تزوج الرجل بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا ، فإنه يجوز أن ينتقص من مهرها شيئا .
( 5 ) حكاه عنه المحقق في نكت النهاية ج 2 ص 361 .