تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولو تزوجها حرَّة فبانت أمة فسخ ، ولا مهر الا مع الدخول فيرجع به على المدلس ، وكذا لو شُرطت بنت مَهيرة فخرجت بنت أمَة ، ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله .
شرح
وعليه فالنسبة بين العيب والتدليس عموم من وجه والمجمع ما لو دلس بالعيب ومورد افتراق التدليس ما لو اشترط صفة الكمال مع فقده لها ومورد افتراق العيب ما لو كان العيب خفيا على الزوجة ووليها . ثم إنه مضافا إلى أنه لا دليل على ثبوت الخيار بالتدليس في المقام مطلقا وقد عرفت ان الأصل لزوم النكاح : يدل على عدم ثبوته بغير التدليس بالعيوب الخاصة ، النصوص المتقدمة « 1 » المصرحة منطوقا ومفهوما بذلك . ( و ) لذلك اقتصر الفقهاء في الحكم بثبوت الخيار بالتدليس على التدليس بأمور مخصوصة منها ما ( لو تزوجها حرة فبانت أمة ) قالوا ( فسخ ولامهر الا مع الدخول فيرجع به على المدلس وكذا لو شرطت بنت مهيرة « 2 » فخرجت بنت أمَة و ) منها ما ( لو تزوجته حرا فبان عبدا ) قالوا ( فلها الفسخ والمهر بعد الدخول لا قبله ) . وقد دل على جميع ذلك النصوص تركنا التعرض لها على مبنانا من عدم الاشتغال بذكر ما لا موضوع له وصرف الوقت فيما هو أهم .
هامش
( 1 ) تقدمت في أوائل هذا الجزء فراجع . ( 2 ) المهيرة : أي الغالية المهر ، كما في لسان العرب ج 5 ص 184 .