تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
الشرط ومع الشك فيه يشك في مصداق المخصص ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المسداقية . ولو شرط الخيار فيه بطل العقد أيضا لا لما قيل من أن الشرط الفاسد يفسد العقد لأنه قد حققناه في محله في الجزء السابع عشر من هذا الشرح « 1 » انه لا يفسد العقد بل من جهة ان شرط الخيار مرجعه إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ وهذا ينافي قصد الدوام ان المؤجل إلى اجل معلوم وهذا بخلاف سائر الشروط فان مرجعها إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجودها لاجعل الخيار على تقدير التخلف . فالمتحصل : ان عقد النكاح لازم ذاتا لا يحكم بجواز فسخه الا فيما دل عليه دليل خاص . إذا عرفت هذا فاعلم أنه وقع النزاع في التدليس موضوعا من جهتين : الأولى : انه هل يصدق بمجرد عدم الاخبار بالعيب مع خفائه أم يعتبر فيه كتمان العيب واظهار عدمه والظاهر هو الأول كما يشهد به النصوص المتقدمة في العيوب . الثانية : انه هل يختص بالعيب أم يعم فقد الكمال أيضا والظاهر في هذا المقام عمومه له بشرط كون صفة الكمال مما تقا ولا عليه أو اشترطا وجوده .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 17 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 25 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81 | السيد محمد صادق الروحاني