شرح
عن الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والمسالك « 5 » وغيرها « 6 » على أنه لا يدخله خيار الشرط ولا يصح شرط الخيار فيه وفي الجواهر بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه « 7 » ويمكن ان يستدل له باطلاق دليل لزومه فان مقتضى ذلك عدم سقوط اللزوم الا بما ورد فيه النص الخاص وعلى ذلك بنينا على أن الأصل في كل ما شك في أنه حق قابل للاسقاط أو حكم غير قابل له هو البناء على الثاني الا ان يثبت الأول فان قيل إن مقتضى عموم دليل لزوم « 8 » الشرط هو دخول خيار الشرط في جميع العقود منها النكاح .
قلنا : انه قيد اطلاق ذلك الدليل في النصوص الاخر « 9 » بالشرط المخالف للكتاب والسنة وإذا كان لزوم النكاح حكميا لم يشمله دليل
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 292 كتاب النكاح مسالة 59 .
( 2 ) المبسوط ج 4 ص 194 ، قوله : عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط بلا خلا ف . . . .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 575 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 13 ص 394 - 395 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 256 ، قوله : المشهور بين الأصحاب بطلان النكاح بشرط الخيار فيه .
( 6 ) كما في كشف اللثام ج 7 ص 54 ط ، ج .
( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 149 .
( 8 ) الوسائل ج 18 ص 16 - 17 .
( 9 ) الوسائل ج 18 ص 16 - 17 .