ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فان وطأها أو غيرها فلا فسخ ، والا فسخت ولها نصف المهر .
شرح
( و ) كيف كان فلو ثبت العنن فان صبرت عالمة بالحكم والموضوع ورضيت فلا كلام .
وان لم تصبر بل رفعت امرها إلى الحاكم ( يؤجل الحاكم العِنِّين مع المرافعة سنة ) لان يعالج نفسه ( فان وطئها أو غيرها فلا فسخ والا فسخت ولها نصف المهر ) كما تقدم « 1 » الكلام في ذلك كله مفصلا .
التدليس
وقبل بيان التدليس موضوعا وحكما لا بدَّ من بيان امر يترتب عليه فروع كثيرة وهو ان لزوم عقد النكاح هل هو لزوم حكمي فلا يكون قابلا للفسخ ويكون شرط الخيار فيه منافيا لمقتضى العقد بل مخالفا للكتاب والسنة أم يكون حقيا قابلا لذلك كالبيع ويترتب على ذلك مجئ خيار العيب فيه مطلقا وخيار تخلف الشرط والوصف وغيرها وعدمه ؟
والحق هو الأول : لعدم مشرعية التقايل فيه اتفاقا وللاتفاق المدعى
هامش
( 1 ) تقدم في أوائل هذا الجزء .