تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
والمنسوب إلى الصدوقين « 1 » وابن حمزة « 2 » انه يقام العنين في الماء البارد فان تقلص وتشنج ذكره حكم بقوله وان بقي مسترخيا حكم لها . ويشهد به مرسل الصدوق قال : قال الإمام الصادق ( ع ) : إذا ادعت المرأة على زوجها انه عنين وانكر الرجل ان يكون ذلك فالحكم فيه ان يقعد الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فليس بعنين « 3 » والخبر معتبر فان الصدوق فان فان الصدوق ينسبه إلى المعصوم جزما وقد مر غير مرة ان مثل هذا المرسل حجة ان كان المرسل ثقة ويؤيده قول الأطباء وعليه فالعنة ليست من العيوب التي لا يمكن الاطلاع عليها فتسمع بينتها . وقد روى الصدوق رواية أخرى في معرفة العنة قال : وفي خبر آخر انه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين وان لم يثقب بوله الرماد فهو عنين « 4 » لكنه مرسل غير معتبر .
هامش
( 1 ) فقه الرضا * ص 237 / ونسبه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 199 إلى الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة / المقنع ص 322 . ( 2 ) الوسيلة ص 311 ، قوله : وتعرف - العنة - بأحد ثلاثة أشياء : . . . وباسترخاء الذكر إذا جلس في الماء البارد . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 550 ح 4892 / الوسائل ج 21 ص 234 ح 26977 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 550 ح 4893 / الوسائل ج 21 ص 234 ح 26978 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78 | السيد محمد صادق الروحاني