تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
فان خرج الماء اصفر صدقه كما في خبر غياث « 1 » ، وان لم يدع الوطء لا يثبت العنة الا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين ولو لم يكن كذلك فادعت عنته وانكر فالقول قوله مع يمينه ولا تسمع منها البينة على العنن لكونه لا يعلم الا من قبله لكونه أعم من العجز عن وطء امرأته بخصوصها . وأورد على ما ذكروه في المقام بايرادين : أحدهما : ما عن الشهيد الثاني قال : يشكل ثبوته باليمين المردودة بناء على أنها كالبينة فإنها حينئذ كالبينة منها والفرض عدم سماعها منه فكذا ما قام مقامها « 2 » . وفيه : ان المراد كونها بحكم البينة المسموعة في اثبات الحق لا انها بحكمها في السماع وعدمه . ثانيهما : انه ان أمكن اطلاع الغير عليها فلم لا تسمع منها البينة وان لم يمكن الاطلاع عليها فلم يسمع دعوى الزوجة مع يمينها عليه . وفيه : انه فرق بين الزوجة وغيرها بامكان اطلاعها عليها بمرور الأيام وتكرر الأحوال وتعاضد القرائن بخلاف غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 412 ح 11 / الوسائل ج 21 ص 234 ح 26976 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 132 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77 | السيد محمد صادق الروحاني