والقول قول المنكر .
شرح
فيما يفصل به النزاع لو تداعيا في العيب
السادسة : العيب ان كان جليا فقطع المنازعة فيه سهل وان كان خفيا فإن كان يمكن علم الغير به فلا اشكال في أن على مدعي العيب البينة وعلى منكره اليمين وان لم يمكن علم الغير به لم تسمع البينة بل لابد من اثباته اما من اقرار ذيه أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين وان لم يردها بناء على القضاء به . ( و ) لو لم يكن شيء من ذلك ف - ( القول قول المنكر للعيب ) مع يمينه لأصالة السلامة ولأنه يترك لو ترك ولصحيح أبي حمزة المتقدم « 1 » ولذا ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا خلاف « 2 » يعتد به بينهم انه إذا وقع النزاع بينهما في العنة فان ادعى الوطء وأنكرته فان كانت عذراء فعليها إقامة البين بان تنظر إليها من يوثق بها من النساء كما في صحيح أبي حمزة المتقدم . وان كانت ثيبا حشاها القابلة الخلوق فان ظهر على العضو صدق كما في خبر عبد الله بن الفضل « 3 » أو تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكرههامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 7 / الوسائل ج 21 ص 233 ح 26974 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 357 مسالة 140 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 8 / الوسائل ج 21 ص 233 ح 26975 .