وبعده المسمى .
شرح
وما في الجواهر « 1 » من أن ذلك مخالف للقولين فإنهما بين مثبت للنصف مطلقا كالصدوقين « 2 » والجميع كذلك لا يمنع عن الفتوى إذ المخالفة مع القولين في كيفية الجمع بين النصوص لا مانع منها مع أنه لو كان اللازم مراعاة فتوى الأصحاب تعين البناء على ما في الرياض قال وينبغي القطع بالجميع بالدخول لاستقراره به مع عدم الخلاف فيه في الظاهر والنصف مع عدمه ان خلى بها للوفاق من العاملين بالنصوص عليه وحينئذ يبقى الشك في النصف الآخر والاحتياط فيه لا يترك « 3 » انتهى .
( و ) مما ذكرناه في فسخ الزوج يظهر انه ان كان فسخ الزوجة ( بعده ) اي بعد الدخول كان لها ( المسمى ) الذي استقر بالوطء وبما استحل من فرجها كما هو المشهور بين الأصحاب بل حكي عن بعضهم الاجماع عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 350 ، قوله : أنه مخالف للقولين معا ، إذ هما بين مثبت للنصف مطلقا والجمع بالدخول .
( 2 ) راجع فقه الرضا * ص 237 ، ولم نعثر للصدوق قولا في نصف الصداق .
( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 391 ط ، ج .
( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 349 ، قوله : بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل حكي بعضهم الاجماع عليه .