شرح
ويوجع ظهره كما دلس نفسه « 1 » .
وصحيح ابن مسكان : بعثت بمسالة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي قد دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ؟ قال ( ع ) : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون المهر لها لدخوله عليها « 2 » .
وفيه : ان ظاهر الصحيح هو ثبوت المهر في صورة الدخول بها وهو الوطء لا الخلوة بها واما الموثق فهو مطلق غير مختص بالخلوة ويقيد اطلاقه بالصحيح المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ قال ( ع ) : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دخل بها وان لم يدخل بها فعليه نصف المهر « 3 » .
فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه مع عدم الدخول بها يثبت نصف المهر .
واما ما عن الفقه الرضوي من ثبوت نصف الصداق مطلقا « 4 » فمضافا إلى عدم حجيته انه مطلق قابل للحمل على ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 6 / الوسائل ج 21 ص 227 ح 26955 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 432 ح 33 / الوسائل ج 21 ص 227 ح 26956 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 248 ح 982 تحقيق مؤسسة آل البيت / الوسائل ج 21 ص 228 ح 26958 .
( 4 ) فقه الرضا * ص 237 / الوسائل ج 15 ص 53 ح 17515 .