شرح
واما المستثنى فيشهد له صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقر بها منذ دخل بها - إلى أن قال : - فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها والا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها « 1 » .
واما خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال ( ع ) : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لاياتي النساء « 2 » .
فلضعفه في نفسه وعدم العمل به ومعارضته بما هو اشهر وأصح سندا منه لابد من طرحه .
ثم إنه ذكر الشيخ « 3 » وجملة من الأصحاب « 4 » انه لو فسخت المرأة بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر .
واستدل له بموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : ان خصيا دلس نفسه لامرأة ؟ فقال ( ع ) : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 7 / الوسائل ج 21 ص 233 ح 26974 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 249 ح 983 تحقيق مؤسسة آل البيت / الوسائل ج 21 ص 232 ح 26973 .
( 3 ) النهاية ص 487 .
( 4 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب ج 2 ص 235 / ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع ص 463 .