شرح
معتد به في المستثنى « 1 » .
يشهد للأول : انه إذا فسخت الزوجة العقد فقد حل بجميع توابعه التي منها استحقاق المزوجة للمهر وعموم العلة في خبر السكوني في امرأة زنت قبل ان يدخل بها : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها « 2 » .
بتقريب انه يدل على أنه كلما كان السبب الموجب لفسخ العقد من قبلها لامهر لها هكذا استدل الأصحاب .
ولكن يرد على الأول : ان الفرض وقوع النكاح صحيحا والفسخ لايبطله من أصله بل من حين الفسخ ولا يزيل الاحكام التي سبقت عليه ولذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية وحيث إن المهر تملكه بالعقد وليس هو عوضا في باب النكاح فلا وجه للقول بارتفاع استحقاقها إياه بالفسخ واما الخبر فهو على خلاف المدعى أدل فإنه يدل على أن سبب الفسخ ان كان من قبلها لا مهر لها وفي المقام سبب الفسخ من قبل الزوج لا الزوجة .
فالعمدة فيه تسالم الأصحاب عليه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 13 ص 260 ، قوله : ولا يستثنى من ذلك شئ إلا فسخها بعيبه قبل الدخول ، فإنه يوجب نصف المهر باتفاق أكثر الأصحاب .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 490 ح 176 / الوسائل ج 21 ص 218 ح 26936 .