تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه .
شرح
وفيه : انه اجتهاد في مقابل النصوص وقد صرح فيها بالرجوع إليها في تمام المهر مع أنه اجتهاد غير صحيح إذ الظاهر أن الرجوع عليها بالمهر عقوبة لتدليسها كما في الرجوع إلى غيرها وعلى هذا فلا يبقى مورد للنزاع في أن المستثنى هل هو مهر المثل كما عن ابن الجنيد « 1 » لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوضه وهو مهر المثل أم هو أقل ما يتمول في العادة كما عن الأكثر « 2 » اقتصارا في المخالفة على موضع اليقين . وان لم يكن هناك مدلس كما لو كان العيب خفيا لم تطلع عليه المرأة فضلا عن المتولي للتزويج فالظاهر أنه لا رجوع لانتفاء المقتضي اطلاق النصوص المتضمنة انه مع الدخول يثبت المهر لها هو ثبوت المسمى كما لا يخفى هذا كله فيما إذا كان الفسخ من الرجل . ( و ) اما ان كان ( من المرأة ) ف - ( لا مهر لها قبل الدخول الا في العنة فيثبت نصفه ) بلا خلاف في المستثنى منه « 3 » وبلا خلاف
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 206 ، قوله : وقال ابن الجنيد : وان حكم بالفسخ لأجل العيب وهو به رجع على المولى ، والا قدر أقل مهر مثلها . ( 2 ) جامع المقاصد ج 13 ص 258 ، قوله : والثاني . . . واليه ذهب الأكثر - أقل ما يمكن ان يكون مهراً . ( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 349 .