تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
عليه شيء وكان المهر يأخذه منها « 1 » . وصحيح الحلبي أو حسنه الإمام الصادق ( ع ) في رجل ولته امرأة امرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال ( ع ) : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء « 2 » . وان لم يعلم الزوج من المدلس هل هو المزوج أم الزوجة فيعلم بضمان أحدهما فحينئذ ان أقامت الزوجة البينة على أنها أعلمت المزوج بالعيب فيرجع اليه والا فان حلف المزوج على عدم العلم بالعيب فيرجع إليها وان نكل فحلفت رجع اليه أيضا . ثم إن المشهور « 3 » بين الأصحاب انه لو كان الرجوع على غير الزوجة فلا ريب انه يرجع بجميع ما غرمه وان كان الرجوع عليها فلا يرجع بالجميع بل يجب ان يستثنى منه ما يكون مهرا واستدلوا له بان الوطء المحترم لا يخلو من مهر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 212 ح 26920 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 10 / الوسائل ج 21 ص 212 ح 26922 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 13 ص 258 ، قوله : الرابع : إذا كان الرجوع بالمهر على غيرها فلا بحث انه يرجع بجميع ما غرم ، وان كان الرجوع عليها ففي الرجوع بجميع المهر وجهان : . . . الثاني : انه يجب ان يستثنى مما يكون مهراً . . . وبه صرح كبراء الأصحاب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70 | السيد محمد صادق الروحاني