تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ويرجع به الزوج على المدلس .
شرح
انه ( ويرجع به الزوج على المدلس ) متحدا كان أو متعددا وليا شرعيا كان أو غيره . ويشهد به جملة من النصوص كصحاح الحذاء ومحمد والحلبي المتقدمة وغيرها وعليه فلا يصغى إلى ما قيل من أنه ان كان حقا ثابتا لها بالدخول فلا رجوع على المدلس نعم حيث إنه إذا لم يكن المزوج عالما بالعيب لا يرجع الزوج اليه كما صرح به في النصوص المتقدمة مضافا إلى عدم صدق التدليس حينئذ الذي هو الموضوع في الاخبار فعلى الزوج البينة لو انكر الولي مثلا عمله بالعيب وأمكن في حقه فان فقد ها فله عليه اليمين فإن لم يحلف وحلف الزوج فلا كلام وان حلف فهل يرجع الزوج على المرأة لأنها الغارة حيث لم تعلم الولي بذلك أم لا لاعتراف الزوج بعدم كونها غارة لفرض ادعائه علم الولي بذلك وجهان أظهرهما الثاني . وان كانت الزوجة هي المدلسة فيرجع الزوج بالمهر عليها كما صرح به الأصحاب « 1 » ويشهد به قوله ( ع ) في خبر رفاعة المتقدم : ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة امرها لم يكن
هامش
( 1 ) مختاف الشيعة ج 7 ص 206 ، قوله : إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه / جامع المقاصد ج 13 ص 258 ، قوله : اطلق الأصحاب الرجوع بالمهر عليها إذا كانت هي المدلسة .