تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) قال : في كتاب علي ( ع ) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين « 1 » ونحوها غيرها . وعن الشيخ في المبسوط ان كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى وان كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل فان الفسخ وان كان في الحال الا انه مستند إلى حال حدوث العيب فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدث العيب « 2 » فيصير كأنه وقع فاسدا فيلحقه احكام الفاسد منها وجوب مهر المثل . وفيه : أولا : انه اجتهاد في مقابل النص وثانيا : انه وان كان بالعيب السابق الا ان الفسخ لا يبطل العقد من أصله بل من حين الفسخ ولا يزيل الاحكام التي سبقت عليه كما افاده الشهيد الثاني « 3 » وغيره « 4 » . ولو كان هناك مدلس غير الزوجة بان زوجها ولم يبين عيبها كما في صحيح محمد مع علمه بالعيب فلا اشكال ولا كلام في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 432 ح 34 ، وفي التهذيب دلسته بدل دلسه وتبين بدل يبين / الوسائل ج 21 ص 214 ح 26925 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 252 - 253 ، والالفاظ منقولة بتصرف . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 130 - 131 . ( 4 ) كما في نهاية المرام ج 1 ص 340 / والحدائق الناضرة ج 24 ص 376 .