وبعده المسمى .
شرح
الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شيء له - قال : - وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها « 1 » .
وصحيح الكناني المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) يرد ها على أهلها صاغرة ولا مهر لها « 2 » .
وخبر غياث المتقدم عن الإمام علي ( ع ) : ولا صداق لها « 3 » .
إلى غير تلكم من النصوص منطوقا أو مفهوما .
( و ) ان كان الفسخ ( بعده ) اي بعد الدخول فلها ( المسمى ) بما استحل من فرجها .
ويشهد به صحيح الحذاء المتقدم وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت : أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال ( ع ) : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 408 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 211 ح 26919 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 18 / الوسائل ج 21 ص 208 ح 26908 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 426 ح 11 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26918 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 426 ح 12 / الوسائل ج 21 ص 213 ح 26923 .