تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
والخيار على الفور .
شرح
ويؤيده الاجماع المدعي على عدم ثبوت الخيار بعد الوطء واما قبل الوطء وبعد العقد ففي صحيح أبي عبيدة علق ثبوت الخيار على التدليس وهذا يقتضي السبق فهو بمفهوم الشرط يدل على ثبوته إذا كان بعده وبه يقيد اطلاق النصوص بل يمكن الاستدلال بصحيح عبد الرحمان : إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا الخ بتقريب ان الظاهر كون الشرط التزويج بعد العيب وعلى هذا فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على اختصاص الخيار بصورة سبق العيب على العقد .

خيار الفسخ على الفور

المسألة الثانية : الظاهر من النصوص ثبوت هذا الخيار مطلقا من غير تقييده بزمان خاص . ( و ) لكن الظاهر من الأصحاب « 1 » التسالم على أن هذا ( الخيار على الفور ) وعن غير واحد دعوى الاتفاق عليه « 2 » . واستدل له : بان الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ وهو يحصل بذلك فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 126 . ( 2 ) منهم السيد العاملي في نهاية المرام ج 1 ص 338 / والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 7 ص 372 .