شرح
وفي خبر الحذاء : تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا « 1 » وفي خبري الكناني والحسن : تزوج امرأة فوجد بها قرنا « 2 » وكذلك في كثير من النصوص « 3 » واما ما يكون مطلقا كقوله ( ع ) في صحيح الحلبي : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل « 4 » .
وقوله ( ع ) في صحيح عبد الرحمان : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن « 5 » ونحوهما غيرهما « 6 » من النصوص المطلقة .
فهي اما لا اطلاق لها بدعوى كون كلها في مقام تعداد العيوب الموجبة للفسخ وأما انها موجبة له مطلقا فليست في مقام بيانه أصلا كما عن المحقق اليزدي « 7 » .
أو منصرفة إلى صورة السبق على العقد كما عن سيد الرياض « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 408 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 211 ح 26919 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 18 / الوسائل ج 21 ص 214 ح 26927 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 17 / الوسائل ج 21 ص 208 ح 26907 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 16 / الوسائل ج 21 ص 207 ح 26905 .
( 6 ) الوسائل ج 21 ص 207 - 211 .
( 7 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا .
( 8 ) رياض المسائل ج 10 ص 383 .