تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
وفي خبر الحذاء : تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا « 1 » وفي خبري الكناني والحسن : تزوج امرأة فوجد بها قرنا « 2 » وكذلك في كثير من النصوص « 3 » واما ما يكون مطلقا كقوله ( ع ) في صحيح الحلبي : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل « 4 » . وقوله ( ع ) في صحيح عبد الرحمان : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن « 5 » ونحوهما غيرهما « 6 » من النصوص المطلقة . فهي اما لا اطلاق لها بدعوى كون كلها في مقام تعداد العيوب الموجبة للفسخ وأما انها موجبة له مطلقا فليست في مقام بيانه أصلا كما عن المحقق اليزدي « 7 » . أو منصرفة إلى صورة السبق على العقد كما عن سيد الرياض « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 408 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 211 ح 26919 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 18 / الوسائل ج 21 ص 214 ح 26927 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 17 / الوسائل ج 21 ص 208 ح 26907 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 16 / الوسائل ج 21 ص 207 ح 26905 . ( 6 ) الوسائل ج 21 ص 207 - 211 . ( 7 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا . ( 8 ) رياض المسائل ج 10 ص 383 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57 | السيد محمد صادق الروحاني