شرح
وجهان صرح في الرياض « 1 » والجواهر « 2 » بالأول ونفى عنه البعد الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 3 » .
واستدل له : بان مقتضى اطلاق النصوص هو ثبوت الخيار مطلقا وانما خرجنا عنه بالاجماع على الفورية وحيث إن المتيقن منه ما لو علم بالفورية فمع عدم العلم بها يبقى تحت اطلاق النصوص .
وأورد عليه بعض الاجلة « 4 » بان الاجماع الذي يكون المتيقن منه ما إذا علم بالفورية أيضا ان كان هو الاجماع على فورية هذا الخيار .
ففيه : انه مستلزم للدور إذ على هذا التقدير يتوقف الاجماع على فورية هذا الخيار على العلم بالفورية المتوقف على الاجماع على الفورية إذ لا علم بها الا من قبل الاجماع عليها وان كان المراد منه هو الاجماع على سقوط هذا الخيار بالعلم بفوريته .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 387 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 343 .
( 3 ) كتاب النكاح ج 446 ، قوله : ولو جهل أحدهم فلا يبعد معذوريه إلى زمان العلم ، لا طلاق الاخبار . . . .
( 4 ) يحتمل ان يراد الخوانساري في جامع المدارك ج 4 ص 359 - 360 ، حيث أشار إلى الشق الأول من الايراد .