تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
والخاصة الا من ظاهر موضع من المبسوط « 1 » وصريح آخر « 2 » فخيره مطلقا ومن أبي علي في خصوص الجنون « 3 » وفي المسالك انه لاخيار في هذا الصورة اتفاقا « 4 » . وان تجدد بعد العقد وقبل الوطء ففيه قولان : أحدهما : انه لايبيح الفسخ وهو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا « 5 » . ثانيهما : ان له الفسخ اختاره الشيخ في الخلاف « 6 » والمبسوط « 7 » وعن المسالك انه لا يخلو عن قوة « 8 » . وقد استدل لاختصاص الخيار بالعيب السابق على العقد باختصاص أكثر الاخبار كما قيل بالسابق ففي خبر عبد الرحمان : تزوج امرأة فوجد بها قرنا « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 252 ، قوله : فإن حدث عيب . . . فهل له الخيار أم لا ؟ قيل فيه قولان . . . والثاني له الخيار وهو الأظهر لعموم الأخبار . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 252 - 253 ، قوله : فأيهما فسخ نظرت . . . فإن كان قبل الدخول سقط المهر . . . وأما أن كان العيب حدث بعد الدخول ، استقر المسمى . ( 3 ) كله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 190 / جواهر الكلام ج 30 ص 341 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 123 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 30 ص 342 . ( 6 ) الخلاف ج 3 ص 349 - 350 مسالة 128 . ( 7 ) المبسوط ج 4 ص 252 ، قوله : وإن حدث بها عيب . . . . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 125 . ( 9 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 12 / الوسائل ج 21 ص 215 ح 26928 .