وليس بطلاق .
شرح
ففيه : ان هذا مستلزم للغوية هذا الاجماع إذ لا معنى لفورية الخيار الا سقوطه بتأخير الفسخ فمجرد العلم بفوريته يكفي في سقوطه بالتأخير ومعه يكون قيام الاجماع على سقوطه بالعلم بفوريته لغوا .
ولكن يمكن اختيار الشق الأول ويجاب عن محذور الدور بان الاجماع على الفورية لا يتوقف على العلم خارجا بها بل المتوقف عليه فرض العلم بها إذ في مقام الانشاء والاثبات لا يعتبر وجد الموضوع خارجا والعلم بالفورية وان توقف على الاجماع الا انه لا يلزم محذور الدور حينئذ .
وبعبارة أخرى ان العلم بالجعل دخيل في الفعلية فتدبر وان شئت قلت إن هذا المحذور هو الذي ذكروه وجها لامتناع اخذ العلم بالحكم في موضوعه وقد أثبتنا في محله امكانه سيما مع تعدد الدليل فيكون ذلك بنتيجة التقييد وبما ذكرناه يظهر انه في كل مورد شك في كون هذا الخيار على الفور ولم يكن مورد الاجماع يبنى على عدم كونه على الفور كما لو توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم وما شاكل .
الثالثة : ( و ) الفسخ بالعيب ( ليس بطلاق ) شرعي اجماعا « 1 » ونصا وقد صرح به في صحيح الحذاء « 2 » وغيره فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 387 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 408 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 211 ح 26919 .