تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
اويقيد اطلاقها بالنصوص الاخر . أو بما دل عليه النصوص والفتاوى من استحقاق المرأة شيئا من المسمى لو فسخ قبل الدخول ولا يتأتى ذلك الا مع سبق العيب على العقد حتى يكون الصداق من أصله متزلزلا إذ لو تجدد العيب بعد العقد والمفروض استقرار المهر كما هو المشهور لا بدَّ وان تستحق المهر كاملا فيعلم من ذلك اختصاص النصوص بالسبق على العقد . وفي الجميع مناقشة اما منع الاطلاق لكون النصوص في مقام تعداد العيوب فلانه خلاف الظاهر إذ اي مانع من كونها في مقام تعدادها وثبوت الاطلاق لها كما هو ظاهرها واما دعوى الانصراف فلانها بلا منشأ . واما استحقاق بعض المسمى فيمكن ان يكون للمقام خصوصية . وعليه فقد يتوهم ان المطلقات والمقيدات حيث لا تنافي بينهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيد . ولكن يمكن ان يقال : انه في صحيح عبد الرحمان علق ثبوت الخيار على عدم الوطء وصرح فيه بأنه ان وقع عليها فلا خيار وبه يقيد اطلاق النصوص ولا يضر عدم اشتماله على جميع العيوب بعد عدم الفصل بينها في ذلك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58 | السيد محمد صادق الروحاني