تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
وفيه : ان الاقتصار على المتيقن لو تم فإنما هو مع عدم وجود مطلق دال على ثبوت الخيار والا فلا وجه له وقد عرفت في المقام وجوده وبذلك يظهر عدم تمامية الاستدلال له بعموم أدلة لزوم النكاح بدعوى انه المرجع لو ارتفع اللزوم عن عقد في زمان وشك بعد مضيه في ثبوت الخيار أو اللزوم لا استصحاب حكم الخاص فان ذلك يتم مع عدم الاطلاق لدليل الخيار والا شبهة في أن اطلاق المقيد يقدم على اطلاق المطلق . وعن سيد المدارك : الاستدلال له : بان في بعض الروايات دلالة عليه « 1 » ولم نعثر عليه وقد اعترف جده : بأنه ليس لهم نص في ذلك بالخصوص « 2 » وان كان نظره الشريف إلى ما دل على سقوط الخيار بالدخول . فيرده : انه غير الفورية . فالعمدة هو الاجماع وكفى به مدركا فلو علم من له الخيار كان هوالرجل أو المرأة ولم يبادر بالفسخ لزم العقد وهل العلم بالفورية شرط في لزوم العقد بتأخير الفسخ فلو كان جاهلا واخر الفسخ لا يلزم العقد أم لا ؟
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 338 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 126 .