تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
وثالثة : بأنه في صحيح داود بن سرحان وان كان بها زمانة « 1 » وظاهره ان الرد منوط بالزمانة ومفهوم الشرط حجة كما عن المحقق الثاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ورابعة : بان الاقتصار في المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب كما عنه « 3 » أيضا . وفي الجميع نظر إذ الاستبعاد بعد ورود النص الصحيح لا يثمر شيئا كما أن الاقتصار على المتيقن بعد اطلاق الدليل خلاف القاعدة المسلمة عند الجميع من حجية اصالة الاطلاق ومفهوم الشرط في صحيح داود غير مرتبط بالمقام وانما هو بالنسبة إلى جواز شهادة النساء قال : وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها وصحيح أبي عبيدة لامفهوم له كي يدل على عدم كون غير الزمانة موجبا للخيار فلا يحمل المطلق عليه لعدم حمله على المقيد إذا كانا مثبتين مع أن الزمانة على ما قيل امر آخر غير العرج ومنها ما يكون خفيا لا يطلع عليه الا الأزكياء ولذا حكي عن الصدوق : جعل الزمانة غير العرج فاثبت الخيار بها دونه « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 5 / الوسائل ج 21 ح 26930 ، 26924 ، 26913 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 13 ص 242 - 243 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 13 ص 243 . ( 4 ) المقنع ص 311 ، قوله : وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء . . . أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق .