شرح
فالأظهر : كون العرج موجبا للخيار له مطلقا ولو استثني منه ما لو يكن بينا على وجه لا يعد عيبا عرفا كان حسنا .
حكم الزمانة والرتق
ثم إن المشهور بين الأصحاب انه لا ترد المرأة بغير السبعة المذكورة « 1 » ولكن هناك أمورا أخر ذهب جماع إلى كونها موجبة للخيار أيضا منها : الزمانة وقد مر ان الصدوق قائل بكونه من موجبات تسلط الرجل على الفسخ « 2 » وظاهر المسالك أيضا ذلك « 3 » وصريحهما انها غير العرج « 4 » وهو الظاهر من كلمات اللغويين فعن المصباح : ان الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا « 5 » .هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 13 ص 234 - 235 ، قوله في بيان ان المراة يختص بها سبعة عيوب : هذا الاختصاص جار على المختار في المذاهب .
( 2 ) المقنع ص 311 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 118 ، قوله بعد ذكر صححيحة داود ابن سرحان : فان ظاهرها ان الرد منوط بالزمانة .
( 4 ) الصدوق ذكر في المقنع ص 311 ان الزمانة الظاهرة من العيوب التي يراد بها النكاح ، وفي ص 314 بعد ان ذكر ان النكاح لا يراد الا من أربعة أشياء قال : الا انه روي في الحديث ان العمياء والعرجاء ترد / المسالك ج 8 ص 118 ، قوله : مفهوم الزمانة امر اخر غير المفهوم من العرج .
( 5 ) المصباح المنير ص 256 مادة الزمان .