شرح
وسلار « 1 » وأبي الصلاح « 2 » وابن البراج في الكامل « 3 » وابن حمزة « 4 » وهو كون الموجب له هو العرج مطلقا .
يشهد لكون العرج موجبا لثبوت الخيار له مطلقا : صحيح داود وموثق محمد المتقدمان .
واستدل لعدم كونه من العيوب مطلقا : بالحصر المستفاد من صحاح الحلبي « 5 » ورفاعة « 6 » والبصري « 7 » المتقدمة فإنه حصر فيها العيوب الموجبة لثبوت الخيار بغير العرج .
وصرح في الأخيرين بأنه لا يُرد بغير ذلك وهذا الوجه أوجب نوع توقف في الحكم لصاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 8 » ولا يصح الجواب عن ذلك بأنه حيث ثبت كون الافضاء والعمى من الموجبات للخيار وهما ليسا من الأربعة فلا بد وان تحمل النصوص اما على مطلق
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 152 .
( 2 ) الكافي ص 295 .
( 3 ) كتاب الكامل غير موجود وانما نقل ذلك العلامة عنه في مختلف الشيعة ج 7 ص 186 - 187 ، كما أن ابن البراج لم يذكر العرج في كتابه المهذب ج 2 ص 231 .
( 4 ) الوسيلة ص 311 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 .
( 6 ) علل الشرائع ج 2 ص 502 باب 265 / الوسائل ج 21 ص 238 ح 26986 .
( 7 ) التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26917 .
( 8 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 364 ، قوله : أقول : والمسألة عندي لا تخلو من اشكال .