تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وسلار « 1 » وأبي الصلاح « 2 » وابن البراج في الكامل « 3 » وابن حمزة « 4 » وهو كون الموجب له هو العرج مطلقا . يشهد لكون العرج موجبا لثبوت الخيار له مطلقا : صحيح داود وموثق محمد المتقدمان . واستدل لعدم كونه من العيوب مطلقا : بالحصر المستفاد من صحاح الحلبي « 5 » ورفاعة « 6 » والبصري « 7 » المتقدمة فإنه حصر فيها العيوب الموجبة لثبوت الخيار بغير العرج . وصرح في الأخيرين بأنه لا يُرد بغير ذلك وهذا الوجه أوجب نوع توقف في الحكم لصاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 8 » ولا يصح الجواب عن ذلك بأنه حيث ثبت كون الافضاء والعمى من الموجبات للخيار وهما ليسا من الأربعة فلا بد وان تحمل النصوص اما على مطلق
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 152 . ( 2 ) الكافي ص 295 . ( 3 ) كتاب الكامل غير موجود وانما نقل ذلك العلامة عنه في مختلف الشيعة ج 7 ص 186 - 187 ، كما أن ابن البراج لم يذكر العرج في كتابه المهذب ج 2 ص 231 . ( 4 ) الوسيلة ص 311 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 . ( 6 ) علل الشرائع ج 2 ص 502 باب 265 / الوسائل ج 21 ص 238 ح 26986 . ( 7 ) التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26917 . ( 8 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 364 ، قوله : أقول : والمسألة عندي لا تخلو من اشكال .