تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
وعن الصحاح : الزمانة آفة تكون في الحيوانات ورجل زمن اي مبتلا بالزمانة « 1 » . وفي المنجد : الزمانة : وفي المنجد : الزمانة العاهة عدم بعض الأعضاء تعطيل القوى « 2 » . وعن القاموس : الزمانة : العاهة « 3 » . ويؤيده ما في صحيح داود : وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها « 4 » . وكيف كان فيشهد لكونها من موجبات الخيار صحيحا داود « 5 » والحذاء « 6 » المتقدمان والظاهر كونها عبارة عن مطلق العيب والنقص الجسماني . وعليه فحيث ان صحيح داود ليس في مقام بيان انها من الموجبات له مطلقا بل في مقام بيان ان العيب الموجب للخيار إذا كان بحيث لا يطلع عليه الرجال كالعفل أجيز شهادة النساء عليه فلا يستفاد منه كون كل عيب موجبا له .
هامش
( 1 ) الصحاح ج 5 ص 2131 مادة زمن . ( 2 ) المنجد ص 306 . ( 3 ) القاموس المحيط ج 4 ص 330 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 5 / الوسائل ج 21 ح 26930 ، 26924 ، 26913 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 5 / الوسائل ج 21 ح 26930 ، 26924 ، 26913 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 408 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 211 ح 26919 .