تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
المهذب « 1 » والصدوق في المقنع « 2 » عدم كونه موجبا له . ثم إن القائلين بكونه موجبا له اختلفوا على أقوال : منها : ما في المتن والشرائع « 3 » والقواعد « 4 » وعن الارشاد « 5 » وهو ان الموجب خصوص العرج الموجب للاقعاد . ومنها : ما عن السرائر « 6 » والمختلف « 7 » والتحرير « 8 » وهو كون الموجب هو العرج البين وان لم يبلغ حد الاقعاد . ومنها : ما عن الإسكافي « 9 » والشيخين في المقنعة « 10 » والنهاية « 11 »
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 231 . ( 2 ) المقنع ص 314 ، قوله : النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء . . . إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 541 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 66 . ( 5 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 28 . ( 6 ) السرائر ج 2 ص 613 ، قوله : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا ، وهو العرج البين . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 187 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 515 . ( 9 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 186 - 187 . ( 10 ) المقنعة ص 519 . ( 11 ) النهاية ص 485 .