شرح
المرجوحية أو على كون الحصر إضافيا يعني انه لا يرد المرأة من
كل عيب بل من عيوب خاصة كما عن المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 1 » بل الحق في الجواب تسليم دلالتها على الحصر لكن النسبة بينها وبين الخبرين الدالين على ثبوت الخيار به هو العموم المطلق فيقيد اطلاقها بهما كما في غيره من ما ورد فيه النص الخاص ويبقى اطلاقها في غير ذلك على حاله .
واستدل للتقييد بالاقعاد تارة : باستبعاد كون مطلق العرج عيبا كما عن الحلي « 2 » .
وأخرى : بأنه وصف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة « 3 » كما عنه « 4 » .
هامش
( 1 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 613 ، قوله : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا ، وهو العرج البين ، ذهب إليه شيخنا في نهايته ولم يذهب إليه في مسائل خلافه .
( 3 ) الكافي ج 57 ص 408 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 211 ح 26919 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 613 ، يظهر ذلك من قوله : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا ، وهو العرج البين ، ذهب إليه شيخنا في نهايته ولم يذهب إليه في مسائل خلافه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه : مسألة ، إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به ، ولم يكن في حال العقد فإنه يثبت به الفسخ . قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب [ السرائر ] : الصحيح أن كل عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يرد به النكاح .