تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 1 » . وبقول أمير المؤمنين ( ع ) في الخبر السابق : خذوا بنفقة أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه « 2 » . ويشهد لوجوب النفقة على أم الولد مع فقد الاباء قاعدة الاشتراك وعلى انه مع عدمها تجب على آبائها بالترتيب السابق كما تقدم مضافا إلى الاجماع « 3 » في جميع ذلك . ولو كان له ابن وأب موسران قالوا : نفقته عليهما بالسوِّية وربما يحتمل الوجوب كفاية أو كون التخيير بيد المنفق عليه أو الرجوع إلى القرعة . ولكن الأظهر هو الأول فان المستفاد من توجه الامر بشئ قابل لان يشترك فيه جماعة كونه بينهم بالسوية ، لاحظ ما لو امر المولى عبيده بكنس البيت فان المفهوم عرفا من ذلك لزوم اشتراكهم فيه ومعه لا يصغى إلى ما قيل من اقتضاء الخطاب تكليف كل واحد منهم بتمام النفقة لا النصف أو الثلث .
هامش
( 1 ) الأنفال آية 75 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 13 باب من يلزم نفقته ح 2 ، الوسائل ج 21 ص 526 باب 11 من أبواب النفقات ح 27762 . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 549 ط . ق .