شرح
والانصاف المقدمة على دليل القرعة « 1 » .
ومع فرض عدم انتفاعهما به يتعين الرجوع إلى القرعة لأنه إذا لم ينسد خلة الجميع لزمه الانفاق على من ينسد به خلته واحدا كان أو أكثر ولا يمكن الترجيح فالمتعين هو القرعة لأنها المرجع عند تزاحم الحقوق وهي لكل امر مشكل .
وما عن المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » من احتمال القسمة للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين يندفع بان يتم مع فرض انتفاعهما به واما مع فرض عدم الانتفاع به فلا يستحقان معا لان ذلك لسد باب الخلة بل يستحقه أحدهما فلا بد من القرعة والظاهر عدم اعتبار شدة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحدهما وان احتمله المصنف في القواعد « 4 » على ما حكي لعدم الدليل على الترجيح به وغاية ما يقتضيه آية اولي الارحام تقديم الاقراب فالأقرب ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الترجيح .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 باب 13 من أبواب كيفية كتاب القضاء ص 257 - 263 .
( 2 ) المبسوط ج 6 ص 34 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 657 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 116 قوله ولو كان أحد الأقارب أشد حاجة كالصغير مع الأب ، احتمل تقديم الصغير .