شرح
لا مع الاحتياج اليه لشدة شبق أو أذية فيتم ما ذكروه واما المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين فإنما يراد بها المتعارف منها وليس هو الا ما ذكرناه لا أقل من الشك والأصل البراءة .
ولو تزوج : امَّا بأنَّ زوجه المنفق ، أو كان له مال بقدر التزويج وتزوج به وصار فقيرا ، فهل تجب نفقة الزوجة حينئذ كما عن الشيخ في المبسوط « 1 » لأنها من جملة مؤنته وضروراته كنفقة خادمه حيث يحتاج اليه .
أم لا تجب ؟ كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 2 » .
أم تكون نفقة الزوجة تابعة للاعفاف فان وجب وجبت والا استحبت « 3 » كما عن الشهيد الثاني في المسالك وجوه :
والحق ان يقال : انه ان وجب التزويج وكانت الزوجة بحيث لا بدَّ من بذل نفقة لها وجبت نفقتها عليه لكونها حينئذ مما يحتاج اليه وتكون بحكم الدواء وما شاكل وان لم يجب التزويج أو وجب ورضيت الزوجة بكون نفقتها دينا عليه لا تجب لعدم اندراج نفقتها حينئذ في نفقته الواجبة على المنفق فتدبر .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 49 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 327 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 489 .