شرح
ولو اجتمع الابن والبنت فقد استظهر جماعة « 1 » استوائهما لاطلاق الميراث وضعفهما ظاهر لمن تدبر ولو اجتمع الأب مع ابن الابن أو الابن مع أب الأب وجبت النفقة على الأقرب لأنه المقدم على الابعد كما مر ولو كان له أم وولد فالظاهر أن النفقة على الابن لتقدمه على الجد المقدم على الأم .
وفي المقام شقوق اخر يظهر حكمها مما ذكرناه فلا حاجة إلى تطويل الكلام .
ترتيب من ينفق عليه
واما المورد الخامس : فقد عرفت ان نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة القريب انما الكلام في هذا المورد في الترتيب بين من ينفق عليه في نفقة القريب فلو كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما فمع فرض انتفاعهما به كانا فيه بالسواء لأنه يجب نفقة كل منهما وحده فمع فرض الاجتماع يكون من قبيل المال المردد بين الشخصين الذي يقتضي التنصيف فيه قاعدة العدلهامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 550 ط . ق . قوله والذي استضهره جماعة استواء الابن والبنت .