تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
واما المملوك فتجب نفقته على مولاه وله ان يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى ، وتجب النفقته للبائهم .
شرح
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان له ولدان أو أب وابن ولو كان له أب وجد أو أم وجدة أو ابن وابن ابن وهكذا قالوا : يخص به الأقرب الذي هو أولى بالمعروف . ويؤيده : الآية :وَأُولُوا الْأَرْحامِ. . . الخ ، بل تشهد به وهل يختلف الذكور والإناث في هذا المقام الأظهر العدم وان اختلفوا في الميراث لعدم الدليل على الاختلاف بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم الاختلاف فتدبر .

نفقة البهائم

( واما المملوك فتجب نفقته على مولاه وله ان يجعلها في كسبه مع الكفاية والا تممه المولى ) . ( وتجب النفقة للبهائم ) المملوكة التي منها دود القز والنحل بلا خلاف « 1 » سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن وسواء انتفع بها أو لا . ويشهد به جملة من الروايات كخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : للدابة على صاحبها ستة حقوق لايحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 491 .