تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
فهل يجب اعفاف من يجب عليه النفقة له أم لا ؟ المشهور « 1 » بين الأصحاب هو الثاني والمراد بالاعفاف من يجب عليه النفقة له أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني والمراد بالاعفاف ان يصيره ذا عفة اما بتزويجه أو يعطيه مهرا يتزوج به وعن بعض الأصحاب « 2 » وجوب اعفاف الأب . أقول : انه تارة : يحتاج إلى النكاح ويشق عليه الصبر وأخرى : لا يكون كذلك لا يبعد القول بالوجوب في الصورة الأولى من غير فرق بين الأب والابن فإنه حينئذ داخل فيما يحتاج اليه في الإعاشة ويكون من قبيل الدواء ونحوه الذي عرفت في مبحث نفقة الزوجة « 3 » وجوبها واما في الصورة الثانية فالأظهر عدم الوجوب فان المأمور به في النصوص النفقة الظاهرة فيما هو المتعارف في الانفاق من سد الغورة وستر العورة وما يتبعهما غير الشاملة للاعفاف ولعل محل كلام الفقهاء هو الصورة الثانية . وبعبارة أخرى : ان محل البحث هو الاعفاف من حيث كونه اعفافا
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 137 . ( 2 ) حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 8 ص 489 عن بعض الأصحاب . ( 3 ) تقدم في الصفحة 431 من هذا الجزء الفصل العاشر : في نفقة الزوجة .