وعلى الأب نفقة الولد فان فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا فان فقدوا فعلى الأم فان فقدت فابائها .
شرح
ترتيب المنفقين
( و ) اما المورد الرابع : ففي المتن ( على الأب نفقة الولد فان فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا فان فقدوا فعلى الأم فان فقدت فابائها ) والظاهر أنه لاخلاف « 1 » في شيء من ذلك ويشهد لتقدم الأب على الأم قوله تعالى :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 2 » فإنه يدل على أن اجر الرضاع على الأب وان كانت الأم موسرة وبعدم القول بالفصل يثبت في الولد الكبير والاجماع « 3 » على عدم وجوب الارضاع على الأم . ويمكن ان يستدل له : بان النصوص مختصة بالرجل فشمولها للام انما هو بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالاجماع . ويشهد لتقديم الأب على الأب وهكذا بعد شمول النصوص للجميع لصدق الأب على الجد والابن على ابن الابن : الاجماع « 4 » المؤيد بالآية :هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 381 .
( 2 ) الطلاق آية 6 .
( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 601 ط . ق .
( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 548 ط . ق .