شرح
كيفية الانفاق
واما المورد الثالث فالواجب قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج اليه مما جرت العادة بانفاقه مع اعتبار اللائق بالحال في الجميع نحو ما مرَّ « 1 » في نفقة الزوجة وانما الفرق بينهما في أن الظاهر تسالمهم « 2 » في المقام على أنها امتاع وفي الزوجة على أنها ملك ، وقد مرَّ هناك انه لا يستفاد حتى من قوله ( ع ) في صحيح شهاب ليقدر كل انسان منهم قوته ان شاء وهبه وان شاء تصدق به « 3 » الشامل للمقام أزيد من الامتاع وان البناء فيها على كونها ملكا انما هو لاتفاق الأصحاب عليه ، وعليه فلا اشكال في المقام في كونه امتاعا ، نعم يجوز له ان يقتر على نفسه ويهب ما ينفق عليه وان يتصدق به . ويمكن ان يفرق بينهما بوجه آخر وهو انه لو فرض استغنائه في المقام بضيافة ونحوها لم تجب له نفقة بخلاف الزوجة فان المدار هنا على الحاجة بخلافه هناك .هامش
( 1 ) تقدم في أقسام النفقة ص 440 . . من هذا الجزء .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 376 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 511 باب حق المرأة على الزوج ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب النفقات ص 513 حديث 27727 .