شرح
أظهرهما الأول كما عن المبسوط « 1 » والتحرير « 2 » لان أصل البراءة لا يرجع اليه مع الدليل والقادر على الاكتساب داخل في ذي السعة وفيما آتاه الله تعالى .
الخامس : إذا كان له ما يمكنه ان ينففه على نفسه أو زوجته أو قريبه لا اشكال في تقدم نفسه لأهمية النفس عند الشارع ولو تمكن زائدا من نفقة نفسه على نفقة زوجته أو قريبه قالوا « 3 » : يقدم الزوجة .
واستدلوا له بان نفقة الزوجة نفقة معاوضة « 4 » والأولى ان يستدل له بان نفقة الزوجة تثبت في الذمة وليست نفقة القريب كذلك فمن عنده بمقدار نفقة أحدهما يشتغل ذمته بنفقة الزوجة فبالنسبة إلى القريب يكون فقيرا فلا تجب نفقة القريب .
ويمكن ان يستدل له بوجه آخر : وهو ان وجوب نفقة القريب مشروط بالغنى ووجوب نفقة الزوجة مطلق فشمول دليل وجوب نفقة الزوجة الذي هو لعدم كونه مشروطا يشمله رافع لموضوع وجوب نفقة القريب ، فالأظهر ما افادوه من تقديم نفقة الزوجة .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 31 قوله ان القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 50 الطبع القديم .
( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 483 قوله هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم انه موضع وفاق .
( 4 ) نهاية المرام ج 1 ص 483 .