تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
واستدل له : بالأصل السالم عم معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض وهو قابل للمناقشة بمنع الانصراف . فالأولى الاستدلال له مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه : انه المفهوم من ايجاب نفقة كل من الأبوين والأولاد على الاخر فإنه إذا كان الوجوب مطلقا لزم فيما كان الأب والولد غنيين ان يجب نفقة الأب على الولد ونفقة ذلك الولد على الأب وهذا كما ترى ، فالمفهوم عرفا من ايجاب الانفاق على كل منهما للاخر اشتراط الفقر في المنفق عليه فيجب على كل منهما ان ينفق على الاخر ان كان فقيرا ولعل هذا هو السرُّ في اعتبار غنى المنفق الذي اتفقت « 1 » كلمتهم عليه . الثاني : المشهور « 2 » بين الأصحاب اعتبار عجز المنفق عليه من الاكتساب اللائق بحاله . واستدلوا له : بان النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغني ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر ولاوجه لمنع صدق الغنى عرفا على القادر المعرض عن الاكتساب بل يصدق عليه انه محتاج فان العرف ببابك فاختبر منهم حال ذوي الحرف والصنائع إذا
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 596 ط . ق . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 544 ط . ق . . قوله أشهرهما ذلك .