تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
وعن ظاهر الشيخ في المبسوط انه ليس بعيب فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال وفي أصحابنا من الحق بها العمى وكونها محدودة في الزنا « 1 » . ويظهر ضعفه مما قدمناه فان قيل إن مقتضى مفهوم الحصر في صحيح الحلبي « 2 » وقوله ( ع ) في صحيح عبد الرحمان « 3 » ورفاعة « 4 » فاما ما سوى ذلك فلا عدم الفسخ بالعمى . قلنا : ان الصحيح والموثق اخصان منها فيقدمان عليها .

العرج من العيوب الموجبة للخيار

واما العرج فكونه موجبا لثبوت حق الفسخ هو المشهور بين الأصحاب « 5 » وعن الشيخ في الخلاف « 6 » والمبسوط « 7 » والقاضي في
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 249 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26917 . ( 4 ) الاستبصار ج 3 ص 246 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 207 ح 26906 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 13 ص 241 . ( 6 ) الخلاف ج 4 ص 346 مسالة 124 . ( 7 ) المبسوط ج 4 ص 249 .