شرح
وعن ظاهر الشيخ في المبسوط انه ليس بعيب فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال وفي أصحابنا من الحق بها العمى وكونها محدودة في الزنا « 1 » .
ويظهر ضعفه مما قدمناه فان قيل إن مقتضى مفهوم الحصر في صحيح الحلبي « 2 » وقوله ( ع ) في صحيح عبد الرحمان « 3 » ورفاعة « 4 » فاما ما سوى ذلك فلا عدم الفسخ بالعمى .
قلنا : ان الصحيح والموثق اخصان منها فيقدمان عليها .
العرج من العيوب الموجبة للخيار
واما العرج فكونه موجبا لثبوت حق الفسخ هو المشهور بين الأصحاب « 5 » وعن الشيخ في الخلاف « 6 » والمبسوط « 7 » والقاضي فيهامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 249 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26917 .
( 4 ) الاستبصار ج 3 ص 246 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 207 ح 26906 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 13 ص 241 .
( 6 ) الخلاف ج 4 ص 346 مسالة 124 .
( 7 ) المبسوط ج 4 ص 249 .