شرح
والمملوك والزوجة وذلك انهم عياله لازمون له « 1 » .
3 - صرح الأصحاب بأنه لا يجب نفقة من عدا من ذكرناه من الأقارب كالاخوة والأعمام والأخوال وغيرهم بل في الرياض الاجماع في الظاهر عليه « 2 » ونقل المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 3 » قولا بالوجوب على الوارث واسند ولده في الايضاح هذا القول إلى الشيخ مع أنه على ما نقل عنه في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين واسند وجوبها للوارث إلى الرواية وحملها على الاستحباب « 4 » .
وكيف كان فيشهد للمشهور النصوص المتقدمة الحاصرة لوجوب النفقة فيمن ذكر فيها والنصوص « 5 » المستفيضة الدالة على اعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الانفاق عليهم كما مرَّ .
واما ما في الصحيح السابق المتضمن لوجوب الانفاق على الوارث الصغير فللاتفاق على عدم الوجوب يحمل على الاستحباب وكذا العلوي في يتيم : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 525 باب تفضيل القرابة في الزكاة ح 5 ، الوسائل ج 9 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ص 240 حديث 11928 .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 542 ط . ق .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 113 .
( 4 ) المبسوط ج 6 ص 35 .
( 5 ) الوسائل ج 9 باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ص 245 - 247 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 13 باب من يلزم نفقته ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 11 من أبواب النفقات ص 526 .