شرح
وحسن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال ( ع ) : الوالدان والولد والزوجة « 1 » . ونحوها غيرها .
2 - المشهور بين الأصحاب انه يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد بل الظاهر أنه مما لا خلاف « 2 » فيه بل لم يعرف المناقشة من أحد سوى المحقق في الشرائع والنافع في آباء الاباء وأمهاتهم مع أنه قال : أشبهه واظهره الوجوب « 3 » .
ويشهد به مضافا إلى صدق الوالدين والولد على الجميع : الخبر في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولايعطى الجد والجدة « 4 » خصوصا بعد توافق النص والفتوى على أن الزكاة لا تعطى للأبوين لوجوب نفقتهما .
وفي الصحيح خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 13 باب من يلزم نفقته ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 11 من أبواب النفقات ص 526 حديث 27763 .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 542 قوله واطباق الفقهاء عليه هنا ظاهراً .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 573 ، المختصر النافع ص 195 الظر الخامس .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 552 باب تفضيل القرابة في الزكاة ح 6 ، الوسائل ج 9 باب 13 من من أبواب المستحقي للزكاة ص 241 حديث 11930 .