تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
بشرط الفقر والعجز عن التكسب .
شرح
وقد دلت النصوص على استحباب الانفاق عليهم لاحظ مرفوع زكريا إلى أبي عبد الله ( ع ) : من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله « 1 » . ونحوه غيره . واما الآية الكريمة :وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ« 2 » فغير دالة على خلاف ما ذكرناه فان الظاهر أن المراد بالوارث هو الصبي الرضيع اي عليه في ماله الذي ورثه مثل ما كان على أبيه من الانفاق على أمه كما يشير اليه المرتضوي ولتمام الكلام في الآية محل آخر .

شروط وجوب الانفاق

واما المورد الثاني : فقد صرح غير واحد بان وجوب الانفاق على المذكورين مشروط ( بشرط الفقر والعجز عن التكسب ) وغنى المنفق ولا يعتبر شيء آخر فهاهنا فروع : الأول : يعتبر الفقر في المنفق عليه والظاهر أنه لاخلاف فيه بل عن ظاهر بعضهم الاجماع عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 27 ، الوسائل ج 21 باب 12 من أبواب النفقات ص 527 ح 27765 . ( 2 ) البقرة آية 233 . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 544 ط . ق . قوله واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق / جواهر الكلام ج 31 ص 371 .