شرح
1 - انه يجب النفقة على الأبوين والأولاد وعليه الاجماع « 1 » بل في الجواهر عليه الاجماع من المسلمين « 2 » ويشهد به نصوص مستفيضة أو متواترة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت : من الذي أجبر في نفقته ؟ قال ( ع ) : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير « 3 » وصحيح جميل بن دراج لا يجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن الامام أبي عبد الله ( ع ) : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه والا طلقها .
قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر نفقة الأخت خلاف الرواية « 4 » .
وخبر حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقة ؟ قال ( ع ) : الوالدان والولد والزوجة « 5 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 573 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 366 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 105 باب الحكم باجبار الرجل ح 3424 ، الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 511 حديث 27722 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 512 باب حق المرأة على الزوج ح 8 ، الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 510 حديث 277717 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 13 باب من يلزم نفقته ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 11 من أبواب النفقات ص 525 حديث 27761 .