وتقضى مع الفوات ، واما الأقارب : فيجب للأبوين وان علوا ، وللأولاد وان نزلوا خاصة .
شرح
فتحصل : ان الأظهر هو القول الأول .
السادسة : ( وتقضى ) نفقة الزوجة ( مع الفوات ) بان لم ينفق عليها مع كونها غير ناشزة كما تقدم الكلام فيه مفصلا « 1 » .
نفقة الأقارب
( واما الأقارب فيجب ) الانفاق على بعضهم دون بعض وتفصيل القول في ذلك يقتضي البحث في موارد . الأول : فيمن ينفق عليه . الثاني : في شرائط وجوب الانفاق . الثالث : في كيفية الانفاق . الرابع : في ترتيب المنفقين . الخامس : في ترتيب المنفق عليهم . اما الأول : ففي المتن انه يجب : ( للأبوين وان علوا وللأولاد وان نزلوا خاصة ) فهيهنا فروع :هامش
( 1 ) ص 333 - 334 من هذا الجزء في كلامه عن ثمرات الخلاف بان النفقة للحمل أو للأم . ولم يكن البحث مفصلًا .