شرح
الواجب نفقتها عليه .
وفيه : انه جمع تبرعي لا شاهد له .
والانصاف تمامية الجمع الذي ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) ولا يرد عليه ما ذكرناه فان صحيح محمد مطلق يحمل على غير الحامل فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه ينفق عليها من مال ولدها والظاهر أنه إلى هذا الجمع نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى المختلف حيث قال : والتحقيق ان نقول إن جعلنا انفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ وان جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد « 1 » فيكون مراده ان الجمع بين النصوص يقتضي حمل ما دل على وجوب الانفاق عليها من مال ولدها ان هذه النفقة للولد لا للحامل وحمل ما دل على أنه لا نفقة بالكلية على النفقة بالكلية على النفقة للحامل وماله إلى أنها تستحق النفقة للولد ولا تستحقها لنفسها .
فلا يرد عليه ما أورده السيد في نهاية المرام « 2 » والشيخ في الجواهر « 3 » وان أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا فالمتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الطائفة الثالثة لان مضمونها مشهور بين المتقدمين كما مر « 4 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 493 .
( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 482 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 326 .
( 4 ) تقدم ص 470 من هذا الجزء .