تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
صحيحه الاخر الذي رواه عن أحدهما وقد تقدم « 1 » واما الطائفة الثانية فهي مطلقة قابلة للحمل على غير الحامل فالتعارض انما يكون بين الطائفة الأولى والثالثة . وقد جمع الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) بين الطائفتين بحمل الأولى على إرادة انه لا نفقة لها من مال الميت وان كان لها النفقة من مال الولد وارتضاه جماعة من الأساطين « 3 » وهو وان كان في بادئ النظر جمعا لا باس به الا انه ينافيه قوله في صحيح محمد بعد ما نفى كون النفقة لها ينفق عليها من مالها فتأمل . وعن تمهيد المفيد انه انكر ذلك أشد الانكار وقال : ان الجنين وهو جنين لا يعرف له موت ولا حياة فلا ميراث له ولا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية والادخال فيها « 4 » . وفيه : ان المراد به المال المعزول للولد فان خرج حيا حسب عليه والا يكون تالفا على الجميع وعن بعض المحدثين « 5 » الجمع بين النصوص بحمل الأولى على غير المحتاجة والثانية على المحتاجة
هامش
( 1 ) ص 331 من هذا الجزء . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 160 ذيل حديث 124 . ( 3 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 539 ط . ق . ( 4 ) نقله عنه الحلي في السرائر ج 2 ص 738 . ( 5 ) وهو العلامة المجلسي في حواشيه على كتب الاخبار ، طبقاً لما أفاده المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 25 حاشية صفحة 118 .